أولاً : إذا كان المبلغ كبيرًا ويبلغ النصاب ؛ يجب عليه الزكاة ، وأنبه الأخ إلى أنه عليه أن يخرج الزكاة عن هذا المال متى كان نصابًا وحال عليه الحول هذه واحدة.
النقطة الثانية: إذا أعطى المبلغ ليتجر به ثم شرط له مبلغًا محددًا ؛ فهذا لا يجوز ؛ إنما يجب أن يكون نسبة من الربح تقدر بالاتفاق ؛ وعليه أن يقول أعطيك 50% من الربح مثلا ، أو 20% من الربح هذا جائز شرعًا ل، كن أن يحدد له مبلغًا مقطوعًا وأن يقول له سأعطيك 200 جنيه أو 600 جنيه هذا لا يجوز شرعًا ؛ فعليه أن يراجع اتفاقه معه صاحبه. والله أعلم.