قضية الحوافز والخصومات للعمل أقرتها المجامع الفقهية، وقالوا: إنه يجوز إعطاء العامل المجتهد شيئا من المال جزاء عمله وجزاء كفاءته، ويجوز أيضًا اقتطاع جزء من المال؛ لأن الأجر إنما هو في مقابل العمل وفي الاحتباس، فإذا اختل العمل أو الاحتباس فإنه يجوز أن نقطع من مقابل العمل، أو مقابل الاحتباس ما يشعر العامل بهذا، وهذا حل جائز.
القضية الثانية: كيفية توجيه هذا المال. وأقول: إن المنوط بتوجيه هذا المال هو المدير، أو صاحب العمل عليه أن يوجهه حيث شاء، إما أن يتصدق به، وإما أن يودعه في صندوق لرعاية هؤلاء العمال، وإما أن يرده على العمال الأكفاء إلى غير ذلك من وجوه التصرف، وإنما يأخذه لصالح العمل، أو لصالح تطوير المكان إلى آخره، فليفعل فيه ما يشاء؛ لأنه أصبح ملكًا له.