من القواعد المقررة شرعا : الضرر يُزال ؛ لما روي عن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ »(1) .
ومن القواعد المتفرعة على هذه القاعدة " يرتكب الضرر الأخف دَرءًا للضرر الأعلى " ، ونبش الميت مفسدة وبقاؤه في وسط المياه الجوفية مفسدة أعظم من الأولى ، فترتكب المفسدة الأخف لدفع المفسدة الأكبر ، فيجوز نبش القبور التي يوجد بها المياه الجوفية وتنكيسها ورفع أرضها عن منسوب الماء الموجود بقدر يكفي ، وإذا وجدت الهياكل العظمية للموتى فإنها توضع في كفن جديد ، ويوضع في قبره مرة أخرى بعد انتهاء الترميم .
وعليه وفي واقعة السؤال فإنه يجوز للجمعية تنكيس القبور إذا كانت الحالة هذه ، ولا حرج في ذلك شرعا .
_____________________________________
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ( 2341 ) عن ابن عباس ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 2 / 66 ) بإسناده ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه .